أ ـ مرسلة الوراق عن رجل سماه عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « اذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ». (١)
وضعفها السندى لايضرّ ، بناءً على تمامية كبرى الانجبار.
ب ـ صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة فى رقم (٣) ، فإنّ القيد المذكور فيها « أمّره الإمام » يدلّ بالمفهوم على المطلوب.
١٠ ـ وأمّا أن ميراث من لا وارث له هو من الأنفال ، فقد ادّعى عليه الإجماع. وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليهالسلام : « من مات وليس له وارث من قرابته فماله من الأنفال » (٢)و غيرها.
لملكية الثروة الطبيعية (٣) ثلاثة انحاء :
١ ـ ملكية جميع المسلمين بالنسبة الى الأرض الخراجية ، أى الأرض المفتوحة بإذن الإمام عليهالسلام عنوة (٤) المحياة حالة الفتح.
٢ ـ ملكية الإمام عليهالسلام أو الدولة بالنسبة الى الأنفال.
٣ ـ الملكية الشأنية بالنسبة الى المباحات العامة.
أما ما كان من النحو الأول فأمره بيد ولى الأمر ، فله دفع الأرض الخراجية الى من شاء
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٣٦٩ ، باب ١ من ابواب الأنفال ، حديث ١٦.
٢ ـ وسائل الشيعة ، ١٧ / ٥٤٧ ، باب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ، حديث ١.
٣ ـ المقصود من الثروة الطبيعية : الأرض وما فيها وما عليها.
٤ ـ بفتح العين وسكون النون ، بمعنى القهر والقوة.