دليل لبّي ، فينبغى الاقتصار فيه على القدر المتيقن ، وهو ما لو تحققت الحيازة وتمّ صدقها حقيقة بتصدى الشخص نفسه دون أجيره.
ج ـ إنّ السيرة العقلائية فى زماننا قائمة على تملك المستأجر لما يحوزه الأجير ، فلاحظ : عمليات التنقيب عن المعادن التى تتم على أيدى مجموعة من العمال من خلال تعاقد بعض الشركات معهم ، وهل يحتمل أحد أنّ المالك لتلك المعادن المستخرجة هم العمال دون الشركة؟
وفيه : انّ الاستشهاد بمثال الشركة المذكور قابل للمناقشة ، فإنّ السيرة وإن كانت منعقدة فى زماننا على ما ذكر إلاّ أنّ ذلك غير نافع ما لميثبت امتدادها الي عصر المعصوم عليهالسلام ليكون سكوته وعدم ردعه عنها كاشفاً عن امضائها ، ومن الواضح أنّ الامتداد المذكور إن لميجزم بعدمه ، فلا أقلّ من الشكّ فيه ، ومعه فلا يمكن الحكم بحجيتها.
إلاّ أنّه بالرغم من هذا يمكن التمسك بالسيرة ، بتقريب أنّه إذا قيل لشخص : اذهب الى تلك الشجرة واقتطف ثمارها مقابل كذا اُجرة أو بدونها ، حكم بكونها للمستأجر أو الموكل. انّ هذا أمر قريب فى السيرة العقلائية ، ومن البعيد جداً عدم امتداد مثل السيرة المذكورة الى عصر المعصوم عليهالسلام ، وحيث إنّه لميردع عنها ، فيثبت امضاؤها.
٥ ـ وأمّا التحجير ، فالمعروف بين الفقهاء كونه سبباً لتولد حق الأولوية. ويمكن توجيه ذلك بأحد الاُمور التالية :
أ ـ دعوى انعقاد الاجماع على ذلك.
وفيه : انّ الإجماع لو صحّ تحققه فهو ليس كاشفاً عن رأى المعصوم عليهالسلام لاحتمال استناد المجمعين الى ما يأتى من الوجوه.