يلزم فى القاضي : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، وطهارة المولد ، والعدالة ، والايمان والاجتهاد ، بل والأعلمية فى قول.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار البلوغ ، فلأن الوارد فى صحيحة أبى خديجة المتقدمة عنوان الرجل : « قال أبو عبدالله عليهالسلام : انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا ... » (١) ، واللقب وإن لميكن له مفهوم إلاّ أنّه لوروده مورد التحديد لمن نصب شرعاً للقضاء يثبت له ذلك.
٢ ـ وأمّا اعتبار العقل ، فللمقيّد المتصل اللبّي.
٣ ـ وأمّا اعتبار الذكورة ، فلما تقدم فى وجه اعتبار البلوغ.
ولاينبغى أن يفهم من هذا تفضيل الاسلام للرجل على المرأة ، فإنّ الجميع منحيث الكرامة بدرجة واحدة ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (٢) ، ( فاستجاب لهم ربُّهم انى لا اُضيع عمل عاملٍ منكم من ذكر أو اُنثي ) (٣) ، بل ذلك تمييز فى الوظائف على أساس ما يملكه كلّ واحد من الصنفين من تركيبة طبيعيّة خاصة به.
ويبقى اضافة الى ذلك نظام الاُسرة بحاجة الى حنان الاُم ونشاطها البيتى أكثر من حاجة وظائف الدولة لها بعد إمكان تصدى الرجل لها بشكل أتم.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤ ، باب ١ من ابواب صفات القاضي ، حديث ٥.
٢ ـ الحجرات : ١٣.
٣ ـ آل عمران : ١٩٥.