يوجب الإرث أمران : النسب والسبب.
أما النسب ، فترث به ثلاث طوائف هي :
١ ـ الأب والاُم المباشريان ، والأولاد ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا.
٢ ـ الأجداد والجدات وإن علوا كأب الجد وجده ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
٣ ـ الاعمام والعمات والاخوال والخالات وإن علوا ـ كعم أو خال الأب أو الاُم أو الجد أو الجدة ـ وأولادهما وإن نزلوا.
وكل طائفة من هذه لاترث مع وجود الطائفة السابقة عليها ولو واحداً إلاّ إذا فرض وجود أحد موانع الإرث الآتية.
وأما السبب ، فهو عبارة عن الزوجية والولاء. (١)
__________________
١ ـ الولاء نحو ولاية يترتب عليها الارث. وهى تنشأ إما بسبب العتق أو التعاقد على ضمان الجريرة او الإمامة.