الإرث بالنسب أو بالسبب تارةً يكون بالفرض (١) واُخرى بالقرابة.
والفروض هي : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث ، السدس.
وتفصيل ذلك :
١ ـ أما النصف ، فهو لثلاثة :
أ ـ البنت الواحدة.
ب ـ الاُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لميكن معها أخ.
ج ـ الزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
٢ ـ وأما الربع ، فهو لإثنين :
أ ـ الزوج مع الولد للزوجة وإن نزل.
ب ـ الزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل.
وهى إن كانت واحدة اختصت به ، وإلاّ قُسِّم بينهنّ بالسوية.
٣ ـ وأما الثمن فهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل. وهى إن كانت واحدة اختصت به ، وإلاّ قُسِّم بينهنّ بالسوية.
٤ ـ وأما الثلثان ، فهو لإثنين :
أ ـ البنتين فصاعداً إذا لميكن معهنّ ابن مساوٍ.
ب ـ الاُختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
٥ ـ وأما الثلث فهو لإثنين :
أ ـ الاُم مع عدم الولد للميت وان نزل وعدم الاُخوة على تفصيل يذكر فى باب الحجب.
__________________
١ ـ يراد بالفرض : السهم المذكور فى القرآن الكريم.