يورث كلالة (١) أو امرأة وله أخ أو اُخت فلكلِّ واحدٍ منهما السدس ). (٢)
ثم إنّ الوارث بالفرض أو بالقرابة ينقسم الي :
١ ـ من يرث بالفرض دائماً من دون أن يردّ عليه شيء ، وهو الزوجة ، فإنّ لها الربع مع عدم الولد للميت ، والثمن معه ولايرد عليها شيء.
٢ ـ من يرث بالفرض دائماً مع الرد عليه أحياناً ، كالاُم ، فإنّها مع انفرادها يردّ عليها الفاضل عن الثلث ، وكالزوج ، فإنّه مع عدم وجود وارث سوى الامام عليهالسلام يردّ عليه الفاضل عن النصف.
٣ ـ من يرث بالفرض تارةً وبالقرابة اُخري ، كالأب ، فإنّه يرث السدس بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه ، وكالبنت والبنات ، فإنّهنّ يرثن مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض ، الى غير ذلك من الموارد.
٤ ـ من لايرث إلاّ بالقرابة ، كالابن ، والإخوة للأبوين أو للأب ، والجد ، والأعمام والأخوال.
__________________
١ ـ المراد من الكلالة فى هذه الآية الكريمة والتى سبقتها فى رقم (٣) : الإخوة والأخوات؛ غايته انّ المراد منها فى هذه الآية : الإخوة والأخوات من الاُم ، وفى الآية الاُخري : الإخوة والأخوات من الأبوين أو الأب ، كما دلت على ذلك صحيحة بكير بن أعين الواردة فى الباب ٣ من ابواب ميراث الإخوة والاجداد ، حديث ٢.
والكلالة فى الأصل مصدر بمعنى الاحاطة ، ومنه الاكليل لإحاطته بالرأس. وقد قال الراغب : الكلالة اسم لما عدا الولد والوالد من الورثة ، انتهي. وظاهر كلامه بل صريحه أنها اسم للوارث الذى لايكون ولداً ولا والداً. وقد قيل : إنّها تطلق أيضاً على الميت الذى ليس له والد ولا ولد.
ثم إنّ كلمة « كان » فى الآية الكريمة يحتمل كونها ناقصة و « رجل » اسمها و « يورث » وصفاً لرجل و « كلالة » خبرها؛ ويحتمل أن تكون ـ أى كان ـ تامّة ، ورجل يورث فاعلها ، وكلالة مصدراً وُضع موضع الحال.
٢ ـ النساء : ١٢.