دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٤ ]

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي

دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي [ ج ٤ ]

تحمیل

شارك

العول والتعصيب

اذا كان جميع الورثة ذوى فروض فتارةً تفترض فروضهم مساوية لستة أسداس ، واُخرى يفترض كونها أكثر من ذلك ، وثالثة يفترض كونها أقل.

مثال الاُولي : ما لو فرض أن الوارث أبوان وبنتان.

مثال الثانية : ما لو فرض أنّ الوارث زوج واُخت للأب واُختان للاُم.

مثال الثالثة : ما لو فرض أن الوارث بنت واحدة لا غير.

والاُولى لا إشكال فيها.

والثانية هى مورد العول(١) الذى ذهب اليه غيرنا وقالوا بورود النقص على جميع ذوى الفروض على نسبة فرضه ، كما يرد النقص على الديّان بنسبة دينهم.

وذهبت الإمامية الى استحالة العول وأنّ النقص يدخل على بعض منهم دون بعض ، ففى المثال السابق يدخل النقص على الاُخت من الأبوين.

والثالثة هى مورد التعصيب الذى ذهب اليه غيرنا ، بمعنى اعطاء الزائد للعَصَبة (٢) ـ وهم الذكور من اقارب الميت ممن ينتسب اليه من دون واسطة كالأخ أو بواسطة ذكر كالعم(٣) وابنه وابن الأخ(٤) ـ فلو ترك الميت بنتاً يدفع اليها نصف المال ويدفع النصف الآخر للأخ أو ابنه إن كان ، أو للعم أو ابنه.

وقالت الإمامية ببطلان ذلك ولزوم ردِّ النصف الثانى الى البنت نفسها.

__________________

١ ـ المراد من « العول » : زيادة مجموع السهام على ستة اسداس. يقال : عالت الناقة ذنبها ، اذا رفعته. وسميت الزيادة فى المقام عولاً ، لارتفاع مجموع السهام عن التركة التى هى ستة اسداس.

٢ ـ فى الصحاح : عَصَبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه. وإنما سموا عصبة ، لانهم عَصَبوا ، أى احاطوا به ، فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب.

٣ ـ فإنّ العم هو أخ الأب فيكون منتسباً بواسطة الأب.

٤ ـ وربما تعمم للانثى أو للمنتسب بواسطة الانثي.