اذا كان جميع الورثة ذوى فروض فتارةً تفترض فروضهم مساوية لستة أسداس ، واُخرى يفترض كونها أكثر من ذلك ، وثالثة يفترض كونها أقل.
مثال الاُولي : ما لو فرض أن الوارث أبوان وبنتان.
مثال الثانية : ما لو فرض أنّ الوارث زوج واُخت للأب واُختان للاُم.
مثال الثالثة : ما لو فرض أن الوارث بنت واحدة لا غير.
والاُولى لا إشكال فيها.
والثانية هى مورد العول(١) الذى ذهب اليه غيرنا وقالوا بورود النقص على جميع ذوى الفروض على نسبة فرضه ، كما يرد النقص على الديّان بنسبة دينهم.
وذهبت الإمامية الى استحالة العول وأنّ النقص يدخل على بعض منهم دون بعض ، ففى المثال السابق يدخل النقص على الاُخت من الأبوين.
والثالثة هى مورد التعصيب الذى ذهب اليه غيرنا ، بمعنى اعطاء الزائد للعَصَبة (٢) ـ وهم الذكور من اقارب الميت ممن ينتسب اليه من دون واسطة كالأخ أو بواسطة ذكر كالعم(٣) وابنه وابن الأخ(٤) ـ فلو ترك الميت بنتاً يدفع اليها نصف المال ويدفع النصف الآخر للأخ أو ابنه إن كان ، أو للعم أو ابنه.
وقالت الإمامية ببطلان ذلك ولزوم ردِّ النصف الثانى الى البنت نفسها.
__________________
١ ـ المراد من « العول » : زيادة مجموع السهام على ستة اسداس. يقال : عالت الناقة ذنبها ، اذا رفعته. وسميت الزيادة فى المقام عولاً ، لارتفاع مجموع السهام عن التركة التى هى ستة اسداس.
٢ ـ فى الصحاح : عَصَبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه. وإنما سموا عصبة ، لانهم عَصَبوا ، أى احاطوا به ، فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب.
٣ ـ فإنّ العم هو أخ الأب فيكون منتسباً بواسطة الأب.
٤ ـ وربما تعمم للانثى أو للمنتسب بواسطة الانثي.