هذا اذا كان جميع الورثة ذوى فروض. وفى ذلك ينحصر مورد العول والتعصيب.
أما إذا كان بعضهم ذا فرض دون بعض ، دفع الى ذى الفرض فرضه واُعطى الباقي لغيره.
وأما إذا لم يكن فى الورثة ذو فرض ـ كما فى الأعمام والأخوال ـ قسمت بينهم التركة على بيانٍ يأتى فى ما بعد ، إن شاء اللّه تعالي.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ الصورة الاُولى لا إشكال فيها ، فواضح.
وأما أنّ الصورة الثانية هى مورد العول ، فباعتبار أنّ للزوج نصفاً ، وللاُخت من الأبوين النصف ، وللاختين من الاُم الثلث ، والمجموع يزيد على ستة أسداس بمقدار ثلث.
وأوّل من قال بالعول ولزوم ادخال النقص على الجميع بالنسبة ، هو الخليفة الثانى كما طفحت بذلك كتب القوم. قال ابن قدامي : « أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر ، فجمع الصحابة للمشورة فيها ، فقال العباس : أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك ». (١) وخالف فى ذلك ابن عباس متحدياً بالمباهلة ، ومن هنا سمّيت المسألة المذكورة بمسألة المباهلة. يقول ابن قدامي : « روى عن ابن عباس أنه قال فى زوج واُخت واُمّ : من شاء باهلته أنّ المسائل لاتعول ، إنّ الذى أحصى رمل عالج(٢) عدداً أعدل من أن يجعل فى مال
__________________
١ ـ المغنى لابن قدامى (المتوفّى سنة ٦٣٠ ه ) : ٧ / ٢٦.
وقد جاء نقل ذلك فى احكام القرآن للجصاص : ٢ / ١١٤ ؛ والمستدرك للحاكم النيسابوري : ٤ / ٣٤٠ ؛ والسنن الكبرى للبيهقي : ٦ / ٢٥٣ ؛ وكنزالعمال للمتقى الهندي : ٦ / ٧.
٢ ـ عالج اسم موضع فيه رمل.