بل إنّ فكرة حفظ النظام من الاختلال قد يتمسك بها لإثبات نصب القاضى من قبل الشريعة بلا حاجة الى التمسك بمقبوله ابن حنظلة.
٨ ـ وأمّا اعتبار الأعلمية فهو إما لما ورد فى عهد الإمام عليهالسلام للأشتر : « اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك » (١) ، أو لأنّ حكم العقل القطعى بترجيح الأعلم أشبه بالقرينة اللبّية المتصلة المانعة من انعقاد الإطلاق فى مثل مقبولة ابن حنظلة ، فيعود نصب غير الأعلم لادليل يدل عليه.
اذا طرحت دعوى فى مال على الحاكم فيلزمه لأجل القضاء فيها تشخيص المدّعى وتمييزه عن المدّعى عليه ، ثم ملاحظة جواب الثاني ، وهو لايخلو :
أ ـ إمّا أنّ يعترف بكون الحق مع المدّعي ، فيُلزمه الحاكم بذلك.
ب ـ أو ينكر فيطالب الحاكم المدّعى بالبينة فإن لميقمها حلف المدّعى عليه وتسقط بذلك الدعوي. وإن لميحلف وردّ اليمين على المدّعى وفرض حلفه تثبت بذلك الدعوي.
وإن نكل عن كلا الأمرين ـ الحلف والرد ـ ففى القضاء عليه بمجرد ذلك أو بشرط ردّ الحاكم اليمين على المدّعى وحلفه خلاف.
ج ـ أو يسكت ـ أى لايعترف ولاينكر ـ فالحكم كما فى حالة الانكار ، بَيْدَ أنّه إذا كان يدّعى الجهل بالحال فبإمكان المدّعى طلب احلافه على نفى العلم إن لميصدقه فى دعواه الجهل.
وفى الحالتين الأخيرتين إذا حلف المدّعى عليه ، فلا تسمع البيّنة بعد ذلك من المدّعي
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٦٣ ، باب ٨ من ابواب آداب القاضي ، حديث ٩.