إذا لميخلّف الميت قريباً من الطبقة الثانية غير أخيه لأبويه ورث المال كلّه بالقرابة ، ومع التعدد يقسّم بينهم بالسوية.
وللاُخت الواحدة من الأبوين بانفرادها جميع المال أيضاً نصف بالفرض ونصف يردّ بالقرابة.
وللاُختين أو الأخوات من الابوين المال كله ، يرثن ثلثيه بالفرض والباقى بالقرابة.
واذا خلّف الميت إخوة وأخوات لأبويه ، اقتسموا جميع المال بالقرابة للذكر مثل حظ الاُنثيين.
وللأخ المنفرد من الاُم والاُخت المنفردة منها المال كلّه السدس بالفرض والباقى يردّ بالقرابة.
وللإثنين فصاعداً من الإخوة من الاُم ذكوراً او إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّه ، ثلثه بالفرض والباقى بالقرابة يقسّم بينهم بالسوية وليس بالتفاضل.
وكلالة الأب فقط ، تقوم مقام كلالة الأبوين عند فقدها ولاترث معها.
والجد إذا انفرد له المال كلّه لأبٍ كان أو لاُم. وكذا الحال فى الجدة إذا انفردت.
ولو اجتمع جد أو جدة أو هما لاُم مع جد أو جدة أو هما لأب كان لمن يتقرب بالاُم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الباقى للذكر مثل حظّ الاُنثيين.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ الأخ يرث المال كلّه بالقرابة مع انفراده ، فممّا لا إشكال فيه. ويدل عليه :
أ ـ قوله تعالي : ( يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد