العقوبة الشرعية تارةً تكون حدّاً واُخرى تعزيراً.
ويجب الحدُّ عند ارتكاب محرّمات معيّنة نذكر من بينها :
يتحقق الزنا بايلاج مقدار الحشفة فى فرج امرأة من دون عقد ولا شبهة ولا ملك.
وحدّه هو :
١ ـ القتل تارةً وذلك في :
أ ـ الزنا باحدى المحارم النسبية كالاُم والبنت. وفى تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببية أو بالرضاع خلاف.
ب ـ زنا الذّمّى بالمسلمة.
ج ـ الزنا بالأجنبية عن اكراه لها.
د ـ الزانى ثلاثاً ، فإنّه إذا جلد ثلاث مرات قتل فى الرابعة.
٢ ـ والجلد اُخري. وذلك في :
أ ـ الزانى أو الزانية إذا لميكونا محصنين.