يونس بن عبدالرحمن عن أبيالحسن الماضى عليهالسلام : « أصحاب الكبائر كلها اذا اُقيم عليهم الحد مرتين قتلوا فى الثالثة » (١) ، ولكنها ـ كما نقل الحرّ عن شيخ الطائفة ـ مطلقة فتقيد بغير الزانى لأجل الموثقة.
٩ ـ وأما أنّ الجلد ثابت فى حق الزانى أو الزانية اذا لميكونا محصنين فهو مما لا خلاف فيه للآية الكريمة : ( الزانية والزانى فاجلدوا كلّواحد منهمامائة جلدة ) (٢) ، والروايات الشريفة ، كموثقة سماعة عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « الحر والحرة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم » (٣) وغيرها.
١٠ ـ وأما أنّ المرأة إذا زنى بها صبى تجلد ولاترجم حتى ولو كانت محصنة ، فلصحيحة أبيبصير عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « غلام صغير لميدرك ابن عشر سنين زني بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحدَّ كاملاً. قيل : فإن كانت محصنة ، قال : لاترجم لأنّ الذى نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رجمت ». (٤)
١١ ـ وأما ثبوت الرجم فى حق الزانى والزانية المحصنين ، فهو ممّا لا خلاف فيه للروايات المتعددة ، كموثقة سماعة المتقدمة فى الرقم (٩) وغيرها.
هذا فى غير الشيخ والشيخة. وأما هما فاللازم فى حقهما الجمع بين الجلد والرجم كما سيأتي. بل قيل بلزوم ذلك فى حق الشابين أيضاً ، واختاره المحقق الحلي. (٥)
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٨٨ ، باب ٢٠ من ابواب حد الزنا ، حديث ٣.
٢ ـ النور : ٢.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٤٧ ، باب ١ من ابواب حد الزنا ، حديث ٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٦٢ ، باب ٩ من ابواب حد الزنا ، حديث ١.
٥ ـ شرائع الاسلام : ٤ / ٩٣٧.