١٦ ـ وأما اعتبار البلوغ والعقل فى ثبوت حد الزنا ، فأمر متسالم عليه. ويكفي لإثباته ما تقدّم فى أوائل الكتاب من شرطية كلّ تكليف بالبلوغ والعقل ، وأنّ الفاقد لذلك قد رفع عنه القلم.
أجل ، قد يقال بلزوم تأديب الصبى من باب التعزير حسب ما يراه الحاكم مصلحةً لدلالة بعض النصوص على ذلك ، ففى رواية بريد الكناسى عن أبيجعفر عليهالسلام : « ... قلت : الغلام اذا زوّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك : أتقام عليه الحدود على تلك الحال؟ قال : أما الحدود الكاملة التى يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد فى الحدود كلّها على مبلغ سنّه ... ». (١)
وأما اعتبار الاختيار ، فأمر متسالم عليه أيضاً ، ويكفى لإثباته حديث الرفع. (٢)
١٧ ـ وأما اعتبار العلم بالحكم والموضوع ، فلأنّه بدونه يكون الوطء بالشبهة ولايصدق عنوان الزنا ليثبت حكمه. هذا مضافاً الى دلالة جملة من النصوص عليه ، كصحيحة عبدالصمد بن بشير عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « إنّ رجلاً أعجمياً دخل المسجد يلبى وعليه قميصه ، فقال لأبي عبدالله عليهالسلام : إنّى كنت رجلاً أعمل واجتمعت لى نفقة ، فحيث أحج لم أسأل أحداً عن شيء وأفتونى هؤلاء أن أشقّ قميصى وأنزعه من قبل رجلى وأنّ حجى فاسد وأنّ عليَّ بدنة ، فقال له ... أى رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه ... » (٣) ، فإنّها بإطلاقهاتشملالمقام ، ومجرد ورودها فى باب الحج لايمنع من
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣١٤ ، باب ٦ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١١ / ٢٩٥ ، باب ٥٦ من ابواب جهاد النفس ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ٩ / ١٢٥ ، باب ٤٥ ، من ابواب تروك الاحرام ، حديث ٣.