٨ ـ وأمّا أنّ الحاكم لايجوز له احلاف المدّعى عليه قبل طلب المدّعى ، فلأن عدم طلب المدّعى لذلك يعنى غلقه للدعوى ولو مؤقتاً ، وذلك حق ثابت له.
يلزم لسماع الدعوى من المدّعى ـ لدى المشهور ـ توفر شروط أهمها :
أ) البلوغ والعقل.
ب) أن يكون جازماً فى دعواه لاظاناً أو محتملاً. واستثنى بعض من ذلك ما إذا دفع شخص الى غيره ماله كوديعة أو غيرها وادّعى تلفه فإنّه مع اتهامه يضمن إلاّ أن يقيم البينة على نفى اتهامه.
ج) أن تكون دعواه لنفسه أو لمن له الولاية عليه أو الوكالة عنه.
د) أن يكون متعلق الدعوى أمراً سائغاً ، فلا تسمع الدعوى من المسلم على غيره اشتغال ذمته بالخمر أو ما شاكله.
ذ) أنيكون المتعلق ذا أثر شرعى فلاتسمع دعوى الهبة أو الوقف من دون اقباض.
ه) أن يكون المدّعى به معلوماً فى الجملة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار البلوغ ، فقد علل بأنّه لو لمتكن للصبى بينة فليس له طلب احلاف المدّعى عليه ، كما لايتمكن من الحلف لو ردّ المدّعى عليه ذلك.
بل إذا كان للصبى ولى ـ يمكنه إقامة البينة والتصدى للحلف أو طلبه ـ فلا دليل على وجوب سماع دعواه ، وذلك يكفى فى رفضها بعد عدم لزوم الإخلال بالنظام واقرار الظلم حيث فرض وجود وليٍّ بإمكانه التصدي.