إذا لمنبن على الاُمور المذكورة ، فيلزم على الإمام البدأة مطلقاً تمسّكاً بإطلاق موثقة سماعة المتقدمة.
حدُّ اللائط والملوط به ـ اذا كانا مكلفين ـ القتل بأحد الأساليب التالية :
١ ـ الإحراق بالنار.
٢ ـ الدحرجة من شاهق مشدود اليدين والرجلين.
٣ ـ الضرب بالسيف ثم الاحراق بالنار.
٤ ـ الرجم.
وحدُّ اللواط مع الايقاب(١) ما تقدم ، ومع عدمه ـ وذلك بالتفخيذ ـ مائة جلدة ، إلاّ إذا تكرر مرتين مع الحد ، فإنّه يقتل فى الثالثة.
ويثبت اللواط بالإقرار أربع مرات وبشهادة أربعة رجال عدول.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنَّ حدَّ اللواط أحد الاُمور المتقدمة ، فهو المشهور بين الأصحاب ، بل لعّل الحكم فى الملوط به كاد أنّه يبلغ حدَّ التسالم. وتدل عليه صحيحة مالك عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « انّ أميرالمؤمنين عليهالسلام قال لرجل أقرَّ عنده باللواط أربعاً : يا هذا إنّ رسولاللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم حكم فى مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيّهن شئت ، قال : وما هى يا أميرالمؤمنين؟ قال : ضربة بالسيف فى عنقك بالغة منك ما بلغت أو اهداب (اهداء) (٢)
__________________
١ ـ لاط به : لصق به. والايقاب : الإدخال.
٢ ـ وفى الوافي : ١٥ / ٣٣٥ : « او دهداء ».