الحجية بإعراض المشهور عن العمل بها.
ثمّ إنّ بعض الفقهاء ذكر فى جملة أساليب القتل على اللواط القاء جدار علي اللائط أو الملوط به. ولا مستند لذلك سوى الفقه الرضوي(١) الذى لميثبت كونه رواية. ومع التنزّل فهو من قسم المراسيل.
٢ ـ وأما تقييد ثبوت الحد على اللواط بحالة فرض التكليف ، فباعتبار رفع القلم عن الصبى والمجنون. أجل ، يؤدّب الصبى على ذلك لصحيحة أبيبصير عن أبيعبداللّه عليهالسلام : « سمعته يقول : إنّ فى كتاب على عليهالسلام إذا اُخذ الرجل مع غلام فى لحاف مجردين ، ضرب الرجل واُدّب الغلام. وإن كان ثقب وكان محصناً رجم ». (٢) والمراد من قوله : « ضرب الرجل » ضرب الحد ، وإلاّ فهما فى أصل الضرب مشتركان.
٣ ـ وأما أنّ حدَّ التفخيذ من دون ايقاب مائة جلدة ، فهو المشهور ، وقد يستفاد من صحيحة أبيبصير المتقدمة ، فإن التعبير بقوله عليهالسلام : « وإن كان ثقب ... » يدل علي وقوع شيء من الرجل دون الثقب فى مفروض الفقرة السابقة ، وليس هو إلاّ التفخيذ. ومع فرض الاطلاق يلزم التقييد بالتفخيذ ، للاتفاق على عدم ثبوت مائة جلدة في النوم المجرد.
أجل ، ورد فى صحيحة الحسين بن سعيد : « قرأت بخط رجل أعرفه الي أبيالحسن عليهالسلام وقرأت جواب أبيالحسن عليهالسلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ، فإنّ بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟
__________________
١ ـ مستدرك الوسائل : ١٨ / ٨٠.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢١ ، باب ٣ ، من ابواب حد اللواط ، حديث ٧.