وأما أنّه يثبت بشهادة أربعة رجال ، فباعتبار أنّه تقدّم فى بحث الشهادات تحت عنوان : « اختلاف الحقوق فى الاثبات » أنّ كلّ اقرار واحد هو بمثابة شهادة واحدة ، فإذا كان اللواط لايثبت بأقلّ من أربعة اقرارات ، فيلزم أن لايثبت بأقلّ من أربع شهادات.
حدُّ السَّحق مائة جلدة. ومع التكرر مرّتين مع الحد يلزم القتل فى الثالثة.
ويثبت ـ السحق ـ بأربعة رجال عدول.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ حدَّ السحق مائة جلدة ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة محمد بن أبيحمزة وهشام وحفص كلهم عن أبيعبدالله عليهالسلام : « دخل عليه نسوة ، فسألته امرأة منهنّ عن السَّحق ، فقال : حدّها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك فى القرآن ، فقال : بلي. قالت : وأين هنَّ؟ قال : هنّ أصحاب الرَّس » (٢) وغيرها. والمقصود من قوله عليهالسلام : « حدُّها حدُّ الزاني » الإشارة الى الجلد ولو بقرينة صحيحة زرارة عن أبيجعفر عليهالسلام : « السَّحاقة تجلد ». (٣)
__________________
١ ـ السَّحق : دَلك المرأة فرجها بفرج اُخري. وقد كُنّى عنه فى بعض الروايات ب « اللواتى مع اللواتي » ، فلاحظ : وسائل الشيعة ، باب ٢٤ من ابواب النكاح المحرم ، حديث ٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢٤ ، باب ١ من ابواب حد السحق ، حديث ١.
ثم انه لابدَّ وان يكون المقصود من ذكر السحق فى القرآن الكريم هو ذكر أصله وذاته لا حدّه ، وإلاّ فحدُّه لميذكر فى آية أصحاب الرس ولا فى غيرها. والمنقول أنّ فعل قوم لوط هو اللواط وفعل اصحاب الرس هو المساحقة.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٢٥ ، باب ١ من ابواب حد السحق ، حديث ٢.