إن لمتخف على نفسك فاقتله ». (١)
وأما إلحاق البضعة الطاهرة وأولادها الأئمّة الطيبين الطاهرين عليهمالسلام بالنبى صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو لايحتاج الى دليل خاص بعد الضرورة الثابتة من الخارج على كون حكم الجميع واحداً.
وقد يستفاد المطلوب من صحيحة هشام بن سالم : « قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما تقول فى رجل سبّابة لعلى عليهالسلام؟ فقال لي : حلال الدم ، والله لولا أن تعمَّ به بريئا » (٢)
٥ ـ وأما اعتبار عدم خوف الضرر ، فهو مقتضى قاعدة نفى الضرر ، مضافاً الي التصريح بذلك فى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فى رقم (٤).
٦ ـ وأما أنّ القذف يثبت بالبينة والاقرار مرة واحدة ، فلإطلاق دليل حجيتهما ، والخروج عنه يحتاج الى دليل وهو مفقود.
الحدُّ فى شرب الخمر وبقية المسكرات ثمانون ، جلدة يضرب الشارب مجرداً عن الثياب بين الكتفين إن كان رجلاً ومن فوق الثياب إن كان امرأة.
ومن حُدَّ مرّتين لشرب الخمر ، قتل فى الثالثة.
ويثبت الشرب بشهادة عدلين أو الاقرار مرة واحدة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ حدَّ شرب الخمر ثمانون جلدة ، فهو ممّا لا خلاف فيه. وتدلّ عليه
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦٠ ، باب ٢٥ من ابواب حد القذف ، حديث ٣.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦١ ، باب ٢٧ من ابواب حد القذف ، حديث ١.