روايات كثيرة ، كصحيحة بريد بن معاوية : « سمعت أباعبداللّه عليهالسلام يقول : إنّ فى كتاب على عليهالسلام يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين ». (١)
وأما أنّ ذلك حدُّ شرب بقية المسكرات أيضاً ، فلصحيحة الكنانى عن أبيعبدالله عليهالسلام : « كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب فى الخمر من الحد » (٢) وغيرها.
٢ ـ وأما أنّ الشارب يضرب مجرداً عن الثياب بين الكتفين إن كان رجلاً ، فتدل عليه صحيحة أبيبصير : « سألته عن السكران والزاني ، قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ». (٣) واضمارها لايضرّ بحجيتها بعد ما كان المضمر من أجلاّء الأصحاب الذين لايحتمل فى حقهم الرواية عن غير الإمام عليهالسلام.
وأما أنّ المرأة تضرب من وراء الثياب ، فيكفى لإثباته القصور فى المقتضي. هذا مضافاً الى أنّ المرأة عورة ولايحتمل اعتبار تجريدها عن الثياب.
٣ ـ وأما أنّ من حُدَّ على شرب الخمر مرتين قتل فى المرة الثالثة ، فقد تقدم وجهه فى حدِّ التفخيذ.
٤ ـ وأما أنّ شرب المسكر يثبت بشهادة عدلين أو بالاقرار مرة واحدة ، فقد تقدم وجهه فى حدَّ القذف.
الحدُّ فى السرقة قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى مع ترك الراحة والابهام ، فإن
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٦٨ ، باب ٤ من ابواب حد المسكر ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧٣ ، باب ٧ من ابواب حد المسكر ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٤٧٤ ، باب ٨ من ابواب حد المسكر ، حديث ١.