فلم أزل اُماكسه حتى بلغ خمسة ثم غضب ، فقال : يا اسحاق! إن كنت تدرى حدَّ ما أجرم فأقم الحدَّ فيه ولا تعدَّ حدود الله » (١) الواردة فى تأديب الغلام.
٢ ـ صحيحة حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليهالسلام : « قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحدِّ. قلت : دون ثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين فإنّها حدُّ المملوك. قلت : وكم ذلك؟ قال : على قدر مايراه الوالى من ذنب الرجل وقوة بدنه » (٢) وما كان بمضمونها.
وسند الصحيحة بطريق الشيخ الكلينى وإن كان قد يتأمّل ، فيه من ناحية المعلى بن محمد ـ حيث إنّه لميوثق بل ضعّف ـ إلاّ إنّه بطريق الشيخ الصدوق لا خدشة فيه فلاحظ.
يجوز للحاكم الشرعى اقامة الحدود فى عصر الغيبة.
والمستند فى ذلك : أمران :
١ ـ أن الحكمة المقتضية لتشريع الحدود ـ وهى الوقوف امام الفساد والفجور ـ لايحتمل اختصاصها بعصر الحضور.
٢ ـ التمسك بإطلاق أدلة وجوب إقامة الحدود ، كقوله تعالي : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (٣) ، ( السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما ) (٤) ،
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٣٣٩ ، باب ٣٠ من ابواب مقدمات الحدود ، حديث ٢.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٥٨٤ ، باب ١٠ من ابواب بقية الحدود ، حديث ٣.
٣ ـ النور : ٢٤.
٤ ـ المائدة : ٣٨.