٥ ـ وأمّا اعتبار كون متعلق الدعوى أمراً ، سائغاً فواضح بعد عدم اشتغال الذمة شرعاً بغيره.
٦ ـ وأمّا اعتبار كون المتعلق ذا أثر شرعى ، فلعدم الفائدة فى قبول الدعوى في غير ذلك.
٧ ـ وأمّا اعتبار المعلومية في الجملة ، فلأنّ المجهول بشكل كلى ـ كما لوقال المدّعي : لى عليه شيء ـ لايمكنالالزام به لتردده بين ماتسمع فيه الدعوى وما لاتسمع.
أجل ، إذا فسره بما يمكن الالزام به قُبل ذلك منه وتحصل آنذاك دعوى ثانية.
الوسائل التى يعتمد عليها للإثبات وحلّ الخصومة فى باب القضاء هي : البينة ، واليمين ، والاقرار ، والقرعة ، وعلم الحاكم.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا البينة ، فهى حجة لإثبات دعوى المدّعى بخلاف اليمين ، فإنّها حجة لاسقاط المدّعى عليه الدعوى عن نفسه. وهكذا هى حجة للمدّعى لإثبات دعواه لو ردت عليه إما من قبل المدّعى عليه أو الحاكم.
وبينة المدّعى هى المقدمة ، فإن لمتكن فالنوبة تصل الى يمين المدّعى عليه. والمستند لذلك قول النبى صلىاللهعليهوآله : « البينة على من ادّعى واليمين على من ادّعي عليه » (١) وغيرها.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ١٧٠ ، باب ٣ من ابواب كيفية الحكم ، حديث ١.