صحيحه : « سمعت أباعبداللّه عليهالسلام يقول : من قتل نفسه متعمداً فهو فى نار جهنم خالداً فيها ». (١)
ثم إنّ حرمة قتل الغير لاتختص بما اذا كان واجداً للروح ، بل تعمُّ الحمل الذي هو نطفة أو علقة. وتدلّ على ذلك موثقة اسحاق بن عمار : « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنها ، قال : لا ، فقلت : انما هو نطفة ، فقال : إن أول ما يخلق نطفة ». (٢)
وبهذا اتّضح أنّ الحرمة تعمّ ما إذا كان الحمل من الزنا ، لإطلاق الموثقة.
لايثبت الحق لأولياء المقتول فى الاقتصاص من القاتل إلاّ إذا تمّت الشروط التالية :
الأول : أن يكون القتل بنحو العمد.
الثاني : التساوى فى الحرية والعبودية ، فيقتل الحر بالحر والعبد بالعبد ولايقتل الحر بالعبد ، بل يغرم قيمته يوم قتله مع تعزيره بالضرب الشديد.
الثالث : التساوى فى الدين ، فلايقتل المسلم بالكافر ـ وإن لزم تعزيره فيما اذا لميكن القتل جائزاً ـ بل يغرم ديته لو كان ذمياً.
الرابع : أن لايكون القاتل أباً للمقتول ، فلايقتل الأب بقتله لابنه ، بل يعزر ويلزم بالدية.
الخامس : أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً وإلاّ فلايقتل وتلزم العاقلة بالدية.
السادس : أن يكون المقتول محقون الدم ، فلا قصاص فى القتل السائغ ، كقتل سابِّ النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم أو أحد الأئمة عليهمالسلام أو قتل المهاجم دفاعاً وما شاكل ذلك.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٣ ، باب ٥ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٥ ، باب ٧ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١.