الى القتل فيها ، وهو كافٍ عرفاً لصدق القتل متعمداً.
وأما فى الحالة الثانية ، فلأن الاستعانة بالآلة التى يعلم بترتب القتل عليها عادة ، لاتنفك عن قصده بالتبع.
ثم إنّ القتل على أقسام ثلاثة : القتل عمداً ، والقتل الشبيه بالعمد ، والقتل بنحو الخطأ المحض ، المعبّر عنه فى بعض الروايات بالقتل الذى لا شك فيه. (١)
والفارق بينها أنّ القاتل اذا كان قاصداً للقتل أو كانت الآلة التى استعان بها قاتلة غالباً فالقتل عمدي.
وإن كان قاصداً لفعل معيّن من دون قصد القتل ولاترتب القتل عليه غالباً فالقتل شبيه بالعمد ، كالضرب تأديباً بالعصا فيتفق القتل ، وكاجراء الطبيب عملية جراحية لايترتب عليها الموت عادة ، فيتفق حصوله من دون قصده.
وإن كان غير قاصد للفعل المعيّن فضلاً عن فرض قصد القتل أو كون الآلة قاتلة غالباً فالقتل بنحو الخطأ المحض ، كمن وجّه طلقة مسدّسة على حيوان فأصابت إنساناً ، أو كان يصلحه فانطلقت منه رصاصة فقتلت إنساناً.
وحكم القتل العمدى القصاص إلاّ مع التراضى على الدية ، بينما حكم القتل في النحوين الأخيرين ـ كما تقدّمت الاشارة الى ذلك وتأتى ثانية أيضاً إن شاء الله تعالى ـ هو الدية ، غايته فى القتل الشبيه بالعمد ، يتحملها القاتل بينما في القتل خطأً تتحملها عاقلة الجاني.
__________________
١ ـ لاحظ : الباب ١١ من ابواب القصاص فى النفس من الوسائل : حديث ٧ ، ٩ ، ١٣ ، ١٧ ، ١٩.