أميرالمؤمنين عليهالسلام فى رجل وجد مقتولاً لايدرى من قتله ، قال : إن كان له أولياء يطلبون ديته اُعطوا ديته من بيت مال المسلمين. ولايبطل دم امرئ مسلم؛ لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام ... » (١) وغيرها.
على أن صحيحة ظريف قد دلّت فى ذيلها على ذلك حيث ورد فيها : « ويكون له الدية ولايقاد ». (٢)
٨ ـ وأما اعتبار أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً ، فأمر لا خلاف فيه ، لحديث رفع القلم(٣) المشتهر بين الأصحاب. أجل ، هو لايدل على لزوم تحمل العاقلة للدية ولابدَّ من الاستناد فى ذلك الى الروايات الخاصة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليهالسلام : « كان أميرالمؤمنين عليهالسلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً » (٤) ، وموثقة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه : « أنّ علياً عليهالسلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة » (٥) وغيرهما.
٩ ـ وأما اعتبار أن يكون المقتول محقون الدم ، فواضح ، إذ بعد جواز القتل لا معنى للاقتصاص من القاتل ، بل لا مجال أيضاً لاحتمال ثبوت الدية.
يثبت القتل عمداً بوسائل ثلاث : الاقرار ولو مرة واحدة ، والبيّنة بمعنى شهادة رجلين عدلين ، والقسامة.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٠٩ ، باب ٦ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٥٨ ، باب ٣٢ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ١٠.
٣ ـ وسائل الشيعة : ج ١ ، باب ٤ من ابواب مقدمة العبادات.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٠٧ ، باب ١١ من ابواب العاقلة ، حديث ١.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٠٧ ، باب ١١ من ابواب العاقلة ، حديث ٣.