الأصحاب على اعتبار ذلك ، فإنّه على ما قيل لميعرف الخلاف إلاّ من المحقق الأردبيلى القائل : « كأن لهم على ذلك إجماعاً أو نصّاً ما اطلعت عليه ». (١)
الثاني : هل يجوز أن يكون المدّعى أحد الخمسين أو يلزم أن يكون خارجاً عنهم؟
يجوز أن يكون أحدهم كما هو مقتضى ظاهر صحيحة بريد المتقدمة فلاحظ.
الثالث : هل يلزم فى الأيمان الخمسين أن تكون من خمسين رجلاً ، أو يجوز تكرارها من الرجل الواحد اذا كان العدد أقلّ من ذلك؟
مقتضى صحيحة بريد المتقدمة هو الأول ، إلاّ أنّ المنسوب الى المشهور هو الثاني ، بل ادّعى تسالم الأصحاب عليه. ويدعم ذلك أنّ بعض النصوص(٢) قد دل على أنّ العلة فى تشريع القسامة هو الاحتياط للدماء ، فإذا كان يعتبر أن يكون عدد الحالفين خمسينرجلاً يلزم عدم إمكان تحقق الاحتياط لندرة تحصيل خمسين رجلاً.
ولك أن تقول بصيغة أو روح اُخري : إنّ لازم اعتبار خمسين رجلاً لَغوية تشريع القسامة ، لندرة حصول ذلك.
إذا قتل الرجل المرأة عمداً اقتصّ منه بعد ردِّ نصف ديته الى أوليائه.
وإذا أكره شخص غيره على قتل ثالث وتوعده على المخالفة فلايجوز له قتله ، سواء كان ما توعد به ما دون القتل أو هو.
والحكم فى القتل العمدى هو القصاص دون التخيير بينه وبين المطالبة بالدية إلاّ اذا
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٤٢ / ٢٣٠.
٢ ـ فلاحظ : صحيحة عبدالله بن سنان الواردة فى باب ٩ من ابواب دعوى القتل ، حديث ٩ ، ج ١٨ : ١١٦.