يجوز القصاص فى الأطراف اذا جُنى عليها عمداً متى ما تمّت الشروط السابقة في قصاص النفس.
ولا يشترط التساوى فى الذكورة والاُنوثة ، فلو جنت المرأة على الرجل اقتصّ منها. أجل ، لو جنى هو عليها اقتصت منه بعد ردِّ التفاوت اليه اذا بلغت دية الجناية الثلث وإلاّ فلا ردَّ ، فلو قطع الرجل اصبع امرأة جاز لها قطع اصبعه بدون ردِّ شيء اليه بينما لو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد ردِّ نصف دية يده اليه.
ويجوز القصاص أيضاً فى الجروح فيما اذا أمكن ضبطها ، بأن كان يمكن القصاص بمقدار الجرح ، وإلاّ تعيّنت الدية.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما جواز القصاص فى الأطراف اذا جنى عليها عمداً ، فهو من ضروريات الاسلام. ويدل عليه قوله تعالي : ( وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والاُذن بالاُذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص ) (١) ، والعمومات المذكورة عند البحث عن قصاص النفس. والروايات فى ذلك كثيرة. وستأتى الاشارة الى بعضها ان شاء الله تعالي.
٢ ـ وأما اعتبار شروط قصاص النفس فى المقام أيضاً ، فهو ممّا تسالم عليه الأصحاب. وتدل على ذلك الأدلة المتقدمة لشروط القصاص فى النفس فإنّها عامّة.
__________________
١ ـ المائدة : ٤٥.