الدية (١) غرامة مالية شرِّعت كجزاء على ارتكاب الجناية.
وهى مشروعة بالكتاب والسنّة القطعية.
وتنقسم الى المقدَّرة شرعاً وغيرها.
وهى ثابتة فى موارد خاصة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ تحديد الدية ما تقدم ، فهو من واضحات اللغة والفقه.
وأما أنّها مشروعة ، فهو من ضروريات الاسلام. ويدل عليه قوله تعالي : ( ومن قتل مؤمنا خطأً فتحرير رقبةٍ مؤمنةٍ ودية مسلّمة الى أهله ) ، (٢) والروايات الكثيرة التى تأتى الاشارة الى بعضها.
٢ ـ وأما انقسامها الى المقدَّرة شرعاً وغيرها ، فباعتبار أنّ الجناية تارة يكون لها تقدير شرعى واُخرى لايكون لها ذلك. ويصطلح على الأول بالدية وعلى الثاني بالأرش أو الحكومة.
__________________
١ ـ بكسر الدال وتخفيف الياء.
٢ ـ النساء : ٩٢.