الديات المقدَّرة شرعاً هى على أنحاء مختلفة نشير الى بعضها : (١)
دية قتل المسلم عمداً ـ إذا تمّ التراضى عليها ـ أحد اُمور ستة :
* مائة من الإبل الفحولة المسنّة. (٢)
* أو مائتا بقرة.
* أو ألف دينار ذهب. (٣)
* أو عشرة آلاف درهم فضة. (٤)
* أو ألف شاة.
* أو مائتا حلّة (٥) ، وكل حلّة ثوبان : ازار ورداء.
واستيفاؤها يكون ضمن فترة سنة.
ويجوز الاستيفاء بالأوراق النقدية المتداولة فى زماننا مع تعذر الستة أو تراضي الطرفين على ذلك.
__________________
١ ـ حيث إنّ الديات المقدّرة شرعاً كثيرة جداً ، واستيعابها يوجب التطويل ويورث الملل اقتصرنا على البعض المهم منها.
٢ ـ المسنّة من الإبل ـ على ما قيل ـ هى ما دخلت فى السنة السادسة.
٣ ـ المقصود الدينار الشرعى الذى مقداره مثقال ذهب بوزن ١٨ حمصة. وقيل انّ الدينار الشرعى يعادل أربعة غرامات ذهب وربع تقريباً ، فالدية على هذا أربعة كيلوات من الذهب وربع الكيلو تقريباً.
٤ ـ المقصود الدرهم الشرعى الذى هو من الفضة ويعادل ٦/١٢ حمصة. وقيل انّ الدرهم الشرعى يعادل ثلاثة غرامات إلاّ ربع عشر الغرام تقريباً ، فالدية على هذا ثلاثون كيلواً إلاّ ربع الكيلو من الفضة تقريباً.
٥ ـ الحُلَّة ـ بضم الاول ـ مطلق الثوب أو خصوص الثوب الساتر لجميع البدن. والفقهاء فسّروها بالثوبين ، بل قيل : إنّ ذلك هو معناها لغة.