ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ». (١)
٣ ـ وأما أنّها تستوفى من العاقلة ، فأمر لا خلاف فيه. وتدل عليه صحيحة الحلبي : « سألت أباعبداللّه عليهالسلام ... والاعمى جنايته خطأ تلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين فى كلّ سنة نجماً ... ». (٢)
وأما أنها تستوفى فى سنوات ثلاث ، فللصحيحة المذكورة وصحيحة أبى ولاّد المتقدمة.
فى الجناية على العين الواحدة نصف الدية وعلى كلتيهما الدية كاملة. وهكذا الحال في الجناية على الأذن الواحدة والأذنين ، والشفة الواحدة والشفتين ، واليد الواحدة واليدين ، والرجل الواحدة والرجلين. وفى استئصال اللسان الدية كاملة.
والمستند فى ذلك :
إن ما ذكر ممّا لا خلاف فيه وتقتضيه قاعدة « أنّ كلّ ما كان منه فى الجسد واحد ففيه الدية كاملة ، وما كان فيه اثنان ففى كل واحد منهما نصف الدية ، وفيهما معاً الدية كاملة » المستفادة من صحيحة عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله عليهالسلام : « ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين. قلت : رجل فقئت عينه ، قال : نصف الدية ، قلت : فرجل قطعت يده ، قال : فيه نصف الدية ... » (٣) وغيرها
ومن ذلك يتضح الوجه فى حكم البقية.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ١٤٦ ، باب ٢ من ابواب ديات النفس ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٣٠٦ ، باب ٢ من ابواب العاقلة ، حديث ١.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٢١٤ ، باب ١ من ابواب ديات الاعضاء ، حديث ١.