والمستند فى ذلك :
بعد كونه هو المشهور بين الأصحاب موثقة اسحاق بن عمار ـ برواية الشيخ الصدوق ـ عن أبيعبدالله عليهالسلام : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فى اللطمة يسود أثرها في الوجه أنّ أرشها ستة دنانير ، فإن لمتسود واخضرَّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمارَّت ولمتخضرَّ فإنّ أرشها دينار ونصف. وفى البدن نصف ذلك » (١) وغيرها.
والوارد فى الموثقة وإن كان هو كلمة « اللطمة » الظاهرة فى الضرب باليد إلاّ أنّالمناسب هو التعدّى الى غير الضرب والى غير ماكان باليد للقطع بعدم الخصوصية لذلك.
فى اسقاط الحمل إذا كان نطفة عشرون ديناراً ، وإذا كان علقة فأربعون ديناراً ، وإذا كان مضغة فستوّن ديناراً ، وإذا كان فيه عظم فثمانون ديناراً ، وإذا كُسى لحماً فمائة دينار ، وإذا ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكراً وخمسمائة إن كان اُنثي.
والحكم المذكور يعمّ ما إذا زاولت الاُم نفسها عملية الاسقاط ولو بشرب دواء ونحوه.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أنّ دية الحمل ما ذكر ، فهو المعروف بين الأصحاب. وتدل عليه صحيحة ظريف عن أميرالمؤمنين عليهالسلام : « جعل دية الجنين مائة دينار ، وجعل منى الرجل الى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فاذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنّ الله عزّوجل خلق الانسان من سلالة وهى النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزآن ، ثمّ مضغة
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٩٥ ، باب ٤ من ابواب ديات الشجاج والجراح ، حديث ١.