٥ ـ وأما أنّ دية المرأة نصف دية الرجل فى القتل ، فلا خلاف فيه بين الأصحاب. وتدل عليه صحيحة عبدالله بن مسكان عن أبيعبدالله عليهالسلام : « إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به. وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لميفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة. ودية المرأة نصف دية الرجل » (١) وغيرها.
وأما أنّ دية المرأة فى غير القتل تساوى دية الرجل ما لمتبلغ الثلث وإلاّ رجعت الى نصف دية الرجل ، فتدل عليه صحيحة أبان بن تغلب : « قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : ما تقول فى رجل قطع إصبعاً من أصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : عشرة من الابل. قلت : قطع اثنتين؟ قال : عشرون. قلت : قطع ثلاثاً؟ قال : ثلاثون. قلت : قطع أربعاً؟ قال : عشرون. قلت : سبحان الله يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان. فقال : مهلاً يا أبان هذا حكم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنّ المرأة تعاقل (٢) الرجل الى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف. يا أبان إنّك أخذتنى بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » (٣) وغيرها من الروايات الكثيرة.
٦ ـ وأما أنّ العاقلة تختص بالمتقربين بالأب ولاتشمل المتقرّبين بالاُم ، فهو
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٥٩ ، باب ٣٣ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٢.
٢ ـ كلمة « تعاقل » مشتقة من العقل بمعنى الدية ـ سميت بذلك إما لأنّ من معانى العقل المنع ، والدية تمنع صاحبها من الجرأة على الجناية ، أو باعتبار أنّ الدية كانت إبلاً تعقل عند ولى المقتول ـ والمقصود أنّ المرأة تستحق العقل وهو الدية بمقدار دية الرجل وتساويه فى ذلك الى حدَّ الثلث.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٦٨ ، باب ٤٤ من ابواب ديات الاعضاء ، حديث ١.