يلزم لقبول شهادة الشاهد فى مطلق موارد الشهادة توفر :
١ ـ البلوغ فلاتقبل شهادة غير البالغ إلاّ فى القتل فإنّه يؤخذ بأول كلامه. وفيالتعدى إلي الجرح خلاف. هذا فى الصبي ، وأمّا الصبية فينبغى الجزم بعدم قبول شهادتها.
٢ ـ العقل.
٣ ـ العدالة.
٤ ـ الاسلام ، بل الإيمان فلا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم ـ إلاّ الذمّى فى الوصية بالمال إذا لميوجد شاهدان عادلان من المسلمين ـ ولا شهادة غير المؤمن.
٥ ـ طهارة المولد إلاّ فى الشيء اليسير.
٦ ـ أن لاتجرّ الشهادة نفعاً ولاتدفع ضرراً ، كشهادة الشريك لشريكه بأنّه اشترى من ثالث عيناً لهما أو شهادة بعض أفراد العاقلة بجرح شهود الجناية.
٧ ـ أن لايكون الشاهد ذا عداوة دنيوية مع المشهود عليه ولو لمتوجب فسقاً.
٨ ـ أن لايكون سائلاً بكفّه.