شهادة المرأة » (١) ، فإنّ جملة « بحساب شهادة المرأة » يدل على ثبوت النصف بشهادة المرأتين ، وهكذا.
لاتجوز الشهادة إلاّ مع العلم بالمشهود به عن حس أو مايقرب منه ، كالحاصل من التواتر.
وتحمّل الشهادة مع الدعوة إلى ذلك واجب. وكذا أداؤها بعد التحمل فيما إذا تحققت الدعوة إلى التحمّل ، وإلاّ ثبت التخيير بين الأداء وعدمه ، إلاّ إذا كان أحد الطرفين ظالماً فيجب أداؤها مطلقاً.
وتقبل الشهادة على الشهادة فى حقوق الناس ـ كالطلاق والنسب ـ دون حقوق اللّه سبحانه ، سواء كانت خاصة أم مشتركة.
ولا يعتبر الاشهاد إلاّ فى الطلاق والظهار.
وتصدَّق المرأة فيدعواها أنّها خلية وأنّ عدّتها قدانقضت ، إلاّ إذا ادّعتذلك بشكل مخالف للعادة الجارية بينالنساء ، كما إذا ادّعت أنّها حاضت فيشهر واحد ثلاث مرات.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا اعتبار العلم فى جواز الشهادة ، فلأنّها قسم من الأخبار الجازم وهو لايجوز بدون العلم وإلاّ يلزم الكذب.
هذا مضافاً إلى صحيحة معاوية بن وهب : « قلت له : إن ابن أبى ليلى يسألني الشهادة عن(٢) هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً وإنّه ليس له وارث غير الذي شهدنا
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٦٣ ، باب ٢٤ من أبواب الشهادات ، حديث ٢٦.
٢ ـ المناسب : « علي » بدل « عن » ، كما فى الوافي : ١٦ / ١٠٣٣.