عنوان اللقطة لايرادف عنوان مجهول المالك.
وحكم اللقطة ما تقدم ، بينما حكم المال المجهول مالكه هو الفحص عنه الى حدّ اليأس ـ من دون تقيد بفترة سنة ـ فإن تحقق تصدّق به.
وإذا كان المالك معلوماً وتعذر الوصول اليه وكسب الاجازة منه لتحديد كيفية التصرف ، فحكمه حكم المال المجهول مالكه.
وعليه فمن أخذ قلماً أو مسبحة أو غير ذلك من الغير لقضاء حاجة ولميعرف ممن أخذ ذلك ، أو كان يعرفه ولكن لايعرف خبره ، فحكمه حكم مجهول المالك دون اللقطة.
وهكذا الحال فيمن أودع بعض أثاث بيته فى دار شخص وسافر من دون أن يعرف خبره ، فإنّه يلزمه تطبيق حكم مجهول المالك عليه دون اللقطة. وهكذا الحال فى سائر الامثلة التى لايكون فيها عنوان الضياع متحققاً.
ومن خلال هذا يتضح الحال فيمن تبدل حذاؤه أو عباءته اشتباهاً ، فإنّه يجرى فى مثل ذلك حكم مجهول المالك ، ولايجوز التصرف إلاّ مع احراز رضا المالك. وفى جواز المقاصة اشكال خصوصاً إذا كان الاشتباه منه لا من الغير.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أمّا أن عنوان اللقطة عنوان آخر يغاير عنوان مجهول المالك ، فواضح ، إذ اللقطة فرد من أفراد مجهول المالك. ولا تصدق عرفاً إلاّ مع الضياع. وقد رتب عليها شرعاً حكم خاص ، وهو وجوب الفحص عن المالك لفترة سنة ثم مع عدم العثور عليه يتخير بين اُمور ثلاثة حسبما تقدم حتى مع فرض عدم اليأس من العثور عليه ،