ذكرت للضمان اسباب متعدّدة ، نذكر من بينها :
١ ـ اليد ، فمن استولى على مال الغير بدون رضاه ولاولاية شرعية له عليه ، كان ضامناً.
ويصطلح على ذلك بالضمان لقاعدة على اليد. والضمان فى باب الغصب ثابت من هذه الناحية.
٢ ـ الإتلاف ، فمن أتلف مال غيره كان له ضامناً حتى لو لم يكن صاحبَ يدٍ عليه ، كمن رمي زجاجة الغير بحصاة وكسرها.
ويصطلح على ذلك بالضمان لقاعدة الإتلاف.
٣ ـ الغرور ، فمن غرَّ غيره وأوقعه فى الخسارة كان استقرار الضمان عليه ، فلو فرض إن شخصاً قدّم طعاماً الى غيره موحياً له انه ملكه واباح له أكله ، فأكله واتضح بعد ذلك انه ملك شخص ثالث ، فمن حق الثالث الرجوع على الا آكل لقاعدة الإتلاف ولكن من حق الا آكل ايضاً الرجوع على الاول لانه غرَّه.
ويصطلح على ذلك بالضمان لقاعدة الغرور.
٤ ـ التسبيب ، فلو ان شخصاً سبّب لثانٍ الوقوع فى خسارة كان ضامناً ، كما اذا نجّس شخص قطعة فرش لغيره وكان تطهيرها بحاجة الى أجرة ، ضمن المنجّس ذلك ، كما يلزمه