ونتمكّن ان نقول كتوضيح لتعليق الشيخ الأعظم : ان السيرة العقلائية لم يثبت انعقادها على الضمان بمجرد الاقدام من دون تحقق اليد او الإتلاف او الأمر بالعمل.
الغصب ـ وهو الإستيلاء على ملك الغير عدواناً ـ له ثلاثة احكام ، اثنان تكليفيان ، وهما الحرمة ، ووجوب الردّ على المغصوب منه او وليّه ، وثالث وضعي ، وهو الضمان ، بمعنى كون المغصوب فى عهدة الغاصب ، اى لو تلف فعليه دفع بدله مِثلاً او قيمة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ اما ان الغصب ما ذكر ، فلعله احسن ما يمكن ان يذكر فى تحديده ، (١) وان كان ذلك ليس بمهم ، لأن الضمان ونحوه من الأحكام الشرعية المترتبة على الغصب لم تثبت له بما هو غصب بل بما هو تصرف غير مأذون فيه ، وعلى ذلك لايكون تحديد مفهومه ذا ثمرة. والى هذا أشار صاحب الجواهر بقوله : « ليس للغصب حقيقة شرعية قطعاً ، كما انه ليس له احكام مخصوصة زائدة على المضمون بقاعدة « اليد » « ومن اتلف » كى يحتاج الى المتعبة فى تنقيح معناه ». (٢)
٢ ـ واما ثبوت الحرمة له ، فهو من واضحات الفقه. ويدلّ عليه العقل والكتاب والسنة الشريفان.
__________________
١ ـ لمزيد الإطلاع على سائر التحديدات لاحظ : جواهر الكلام : ٣٧ / ٧ ـ ١٣ ؛ مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ / ٤٩١ ؛ جامع المقاصد : ٦ / ٢٠٨.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٧ / ٩.
المناسب الضمان بدل المضمون.