اما العقل ، فلحكمه بقبح التصرف فى مال الغير من دون طيب نفسه.
واما الكتاب الكريم فلقوله تعالي : ( ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ). (١)
واما السنة ، فكقوله صلىاللهعليهوآله فى حجة الوداع : ( .... لايحل دم امريء مسلم ولاماله الا بطيبة نفسه .... ) (٢) ، وكالتوقيع الشريف : « لايحل لأحد ان يتصرّف فى مال غيره بغير اذنه ». (٣)
٣ ـ واما الحكمان الآخران ، فتدلّ عليهما قاعدة « على اليد » الثابتة بالسيرة العقلائية.
يجب ردُّ العين المغصوبة على ما لكها وان كان فيه مؤنة او يلزم منه الضرر.
وعلى هذا ، فلو خاط شخص ثوبه بخيوط مملوكة للغير وطالب ـ الغير ـ بارجاعها وجب ذلك وان أدّى الى فساد الثوب.
نعم من حقِّ مالك الخيوط المطالبة ببدلها اذا كان نزعها من الثوب يوجب تلفها.
وعلى هذا ايضا ، لو مزج الشعير المغصوب بالحنطة وجب فرزه وردُّه على المالك اذا طالب به وان كان فى ذلك مشقة.
واذا كان للعين المغصوبة منافع ـ كالدار التى لها منفعة السكن والسيارة التى لها منفعة الركوب ـ ثبت مضافاً الى ضمان نفس العين ضمان قيمة المنافع التى استوفاها الغاصب بل وغير المستوفاة ايضاً.
__________________
١ ـ البقرة : ١٨٨.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٩ / ٣ ، باب ١ من ابواب القصاص فى النفس ، حديث ٣ ،
٣ ـ وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧٦ ، باب ٣ من ابواب الأنفال ، حديث ٦.