منادي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا ( يعني : متعة النساء ). وفي لفظ : إنّ رسول الله أتانا فأذن لنا في المتعة. (١)
٣. أخرج مسلم عن ابن جريج ، قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر حتّى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث. (٢)
٤. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. (٣)
٥. أخرج الترمذي انّ رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر عن المتعة ، فقال : هي حلال ، فقال الشامي : إنّ أباك قد نهى عنها؟ فقال ابن عمر : أرأيت إن كان أبي قد نهى عنها وقد صنعها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر أبي نتّبع أم أمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم. (٤)
٦. أخرج مسلم في صحيحه عن عروة بن الزبير انّ عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : إنّ ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرّض برجل ( ابن عباس ) فناداه فقال : إنّك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين ( يريد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ) فقال له ابن الزبير : فجرّب بنفسك ، فو الله لئن فعلتها لأرجمنّك بأحجارك. (٥)
__________________
١. المصدر السابق ، وانظر صحيح البخاري : ٧ / ١٣ ، باب نهي الرسول عن نكاح المتعة من كتاب النكاح.
٢. صحيح مسلم : ٤ / ١٣١ ، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.
٣. صحيح مسلم : ٤ / ١٣١ ، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.
٤. سنن الترمذي : ٣ / ١٨٦ برقم ٨٢٤.
٥. صحيح مسلم : ٤ / ١٣٣ ، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح.