لم يذكر لم يقرع ما دام حيا لاحتمال التذكر فلم يتحقق الإشكال الذي هو موضوع القرعة ، اللهم إلا أن يستلزم ذلك الضرر والتعطيل ، فقد يقال حينئذ بها ، ويأتي الكلام حينئذ فيما لو تذكر بعدها بما ينافيها كما تقدم الكلام فيه في كتاب الطلاق (١) فلاحظ.
ولو مات وادعى الوارث العلم ولو لدعوى اطلاعه عليه منه رجع إليه ولكن فيه بحث قدمناه أيضا في كتاب الطلاق (٢) وإن جهل أقرع بين عبيده بلا خلاف لتحقق الاشكال واليأس من زواله واحتمال الرجوع إلى الوارث هنا واضح الفساد.
ولو ادعى أحد مماليكه أنه هو المراد بالعتق ولو للاطلاع عليه من قبله فأنكر المولى فالقول قوله أي المولى مع يمينه لأنه منكر ، وكذا حكم الوارث لعموم قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) « البينة على المدعى واليمين على من أنكر » نعم لو نكل عن اليمين قضى عليه بالنكول إن قلنا به ، وإلا احلف المملوك وأعتق كما في غير ذلك من الدعاوي ، وهو واضح.
وكيف كان ف يعتبر في المعتق البلوغ وكمال العقل والاختيار والقصد إلى العتق والتقرب إلى الله تعالى وكونه غير محجور عليه لسفه أو فلس بلا خلاف أجده في شيء من ذلك عدا من بلغ عشرا من الأول الذي ستعرف الكلام فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى عموم الأدلة ، وخصوص صحيح زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن عتق المكره فقال ليس عتقه بعتق » وصحيحه الآخر خاصة أو مع محمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل
__________________
(١) راجع ج ٣٢ ص ٤٦.
(٢) راجع ج ٣٢ ص ٥٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٥ وفيه « البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ».
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من كتاب العتق الحديث ١.