الأزرق ومعمر بن يحيى (١) عنه عليهالسلام أيضا وعن أبي عبد الله عليهالسلام « إن المدله ليس عتقه بعتق » وصحيح الحلبي (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن طلاق السكران قال : لا يجوز ولا عتقه » ونحوه صحيحه الآخر (٣) عنه عليهالسلام أيضا ، وصحيح حماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد (٤) عنه عليهالسلام أيضا « لا عتق إلا ما أريد به وجه الله تعالى » ونحوه خبر أبي بصير (٥) عنه عليهالسلام أيضا ، وخبر علي بن أبي حمزة (٦) عنه عليهالسلام أيضا « لا عتق إلا ما طلب به وجه الله عز وجل » وخبر عبد الأعلى مولى آل سام (٧) عنه عليهالسلام أيضا « لا طلاق إلا على كتاب الله ، ولا عتق إلا لوجه الله » إلى غير ذلك.
نعم في عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد وخلاف ، فالأكثر كما في كشف اللثام على العدم ، لإطلاق الأدلة في سلب عبارته ، والشيخ على الصحة ومستند الجواز رواية الشيخ عن موسى بن بكر عن زرارة (٨) عن أبي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٥) الكافي ج ٦ ص ١٧٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٢ وهو خبر أبى بصير الذي أشار إليه ( قده ) فإنه وان رواه في الوسائل عن على بن أبي حمزة عن أبى عبد الله عليهالسلام الا أن الموجود في الكافي ج ٦ ص ١٧٨ على بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام وهناك صحيحة أخرى يدل على المطلوب لم يتعرض لها في الجواهر ، وهي الصحيحة التي رواها في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الوقوف والصدقات الحديث ٢ عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل ».
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من كتاب الايمان الحديث ٩.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من كتاب العتق الحديث ١.