ويلحق بهذا الفصل مسائل
الاولى :
لو نذر عتق أول مملوك يملكه مثلا صح النذر وإن كان المنذور مجهولا ، لعموم أدلة النذر (١) وخصوص ما تسمعه من النصوص (٢) في المقام ثم إن اتفق ملك واحد بشراء أو إرث أو نحوهما أعتق من غير انتظار لملك آخر بعده على الأظهر للصدق عرفا.
ف أما لو ملك جماعة دفعة ف قيل والقائل الشيخ في النهاية والصدوق وجماعة كما في المسالك بل في الرياض نسبته إلى الأكثر يعتق أحدهم بالقرعة لانتفاء الأولوية عن كل منهم ، ول صحيح الحلبي (٣) عن الصادق عليهالسلام « في رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ، قال : يقرع بينهم ، ويعتق الذي يخرج اسمه » ونحوه آخر (٤).
وقيل والقائل : الإسكافي والشيخ أيضا في التهذيب والمصنف في النكت والشهيد في الشرح على ما حكي يتخير ويعتق إلا أن يموت فالقرعة ، لخبر الصيقل (٥) « سألت الصادق عليهالسلام عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة ، قال : إنما كان نيته على واحد ، فليتخير أيهم شاء فليعتقه » ولأنه
__________________
(١) سورة الحج : ٢٢ ـ الآية ٢٩ والوسائل الباب ـ ٣ وغيره ـ من كتاب النذر والعهد.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من كتاب العتق.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٥ من كتاب القضاء.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.