المسألة الخامسة :
لو نذر عتق كل عبد قديم انصرف إلى من مضى عليه في ملكه ستة أشهر فصاعدا إذا لم يكن هناك عرف يقتضي خلافه أو قصد كذلك ، بل نذر وقصد مصداق ذلك في نفس الأمر الذي لا يمكن معرفة أول مصاديقه لأحد إلا علام الغيوب أو من أودعه علم ذلك ، فإنه حينئذ أعرف أهل العرف ، ضرورة أن العرف العام إنما يعرف الأفراد المعلومة منه ، كما أنه يعرف الأفراد المعلوم أنها ليست منه ، أما أول المصاديق فلا طريق له إلى معرفته ، فيكون المقام حينئذ كبيانه عليهالسلام تحديد الوجه على التحقيق والركوع والمسافة ونحو ذلك ، ومع فرض عدم تجدد عرف آخر يكون هو الميزان.
وهذا هو المراد من مرسل النهدي (١) قال : « دخل أبو سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، فقال له : أبلغ من قدرك أن تدعي ما ادعى أبوك؟ فقال له : مالك إطفاء الله نورك ، وأدخل الفقر بيتك ، أما علمت أن الله أوحى إلى عمران أني واهب لك ذكرا فوهب له مريم فوهب لمريم عيسى ، فعيسى من مريم ، ومريم من عيسى ، ومريم وعيسى شيء واحد ، وأنا من أبي وأبي مني ، وأنا وأبي شيء واحد ، فقال له أبو سعيد : فأسألك عن مسألة فقال : لا أخا لك ، بعيد أن تقبل مني ولست من غنمي ولكن هاتها ، فقال : رجل قال عند موته : كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله ، قال : نعم إن الله عز ذكره قال ( حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) (٢) فما كان من مماليكه أتى عليه ستة أشهر فهو قديم ، فهو حر » وعن تفسير
__________________
(١) ذكر ذيله في الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب العتق الحديث ١ وتمامه في الكافي ج ٦ ص ١٩٥ وفيهما قال : « دخل ابن أبي سعيد المكاري ... ».
(٢) سورة يس : ٣٦ ـ الآية ٣٩.