المسألة السادسة :
من أعتق وله مال فماله لمولاه لما عرفته في كتاب البيع (١) أنه لا يملك شيئا ، والعتق إنما هو فك رقبته من دون تمليك شيء له بعده ، وحينئذ فنسبة المالية له لأدنى ملابسة ، بمعنى أن ما في يده ومختص به ، كثيابه ونحوها مما كان قد أباح المالك له التصرف فيه تصرف المالك بملكه.
وقيل والقائل جماعة من القدماء ، بل في الدروس نسبته إلى كافتهم ، وفي نهاية المرام نسبته إلى الأكثر إن لم يعلم به المولى فهو له وإن علم به فهو للمعتق إلا أن يستثنيه المولى لصحيح زرارة (٢) عن الباقر عليهالسلام في طريق ، وعنه وعن الصادق عليهماالسلام في طريق آخر (٣) وعن أحدهما عليهماالسلام في طريق ثالث (٤) « سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال؟ فقال : إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فهو للمعتق » وموثقه الآخر (٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه فهو للعبد » ونحوه الموثق الآخر (٦) وفي خبر البصري (٧) « سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفي الذي أعتق العبد ،
__________________
(١) راجع ج ٢٤ ص ١٧١ ـ ١٨٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٤.
(٣) الفقيه ج ٣ ص ٦٩ الرقم ٢٣٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق الحديث ١ عن أبي جعفر عليهالسلام الا أن الموجود في الكافي ج ٦ ص ١٩٠ عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٦) الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الرقم ٣١ والفقيه ج ٣ ص ٦٩ الرقم ٢٣٧.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٦.