مثلا أو اختلفت القيمة مع إمكان التعديل أثلاثا كالستة إذا كانت قيمة ثلاثة منهم ستمائة كل واحد مأتان ، وثلاثة ثلاث مائة فلا بحث. أما في الأول فظاهر ، وكذا الثاني الذي يضم فيه كل خسيس إلى نفيس ، ويجعلان ثلثا.
ولو اختلفت القيمة ولم يمكن التعديل عددا على حسب اختلافها كما لو كان قيمة واحد من الستة مأتين وقيمة اثنين مأتين وقيمة ثلاثة مأتين عدل بها وأخرج ثلثهم قيمة ولو الواحد وطرح اعتبار العدد وفاقا للأكثر كما في الرياض ، بل عن ظاهر المبسوط الإجماع عليه.
ولكن مع ذلك فيه تردد من كون القسمة في غير المقام كذلك ، ومن خبر الأنصاري (١) المستبعد فيه تساوي القيمة ، بل عن بعض العامة الجزم باعتبار العدد في التعديل وإن وافقنا على أنه لا يعتق إلا الثلث قيمة ، ولا ريب في أن الأقوى الأول ، ضرورة كون المقام كغيره ، وخبر الأنصاري على ضعفه محمول على إمكان التعديل فيه عددا وإن اختلفت القيمة ، وكذا نصوص الستين (٢).
ولو أمكن التعديل عددا خاصة ، كستة قيمة اثنين منها مأة ، واثنين مأة وخمسون ، واثنين ثلاث مأة قسموا ثلاثة بالعدد ، فإن اخرج على الحرية فخرج اثنان يساويان الثلث قيمة فلا كلام ، وإن خرجا ناقصين عتقا وأكمل الثلث من الباقين بالقرعة ، وإن خرجا زائدين أعيدت القرعة بينهما ، وعتق من يخرج على الحرية ، ومن الآخر تتمة الثلث ، وقيل : الأولى استعمال القرعة وإخراج واحد واحد حتى يستوفى الثلث.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٨٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٥ ـ من كتاب العتق الحديث ٢ والباب ـ ١٣ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١٠ من أبواب القضاء والباب ـ ٧٥ ـ من كتاب الوصايا الحديث ٢.