ما يشمل ذلك ، وأما حيازة المباحات والتقاط ما يحصل الملك بالتقاطه فيشكل تملك السيد له بدون إذنه له ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك سابقا في بحث ملك العبد ، والله العالم.
المسألة العاشرة :
إذا أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع العتق عن الأمر عند المشهور خلافا لابن إدريس. وإنما الكلام في أنه ينتقل إلى الأمر عند الأمر بالعتق أو بأول جزء من الصيغة ولو على جهة الكشف ليتحقق العتق بالملك الذي قد عرفت أنه شرط الصحة ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) : « لا عتق إلا في ملك » أو بتمامها يحصل الأمران وإن اختلفت كيفية تسبيبها لهما ، وجوه بل أقوال قد تقدم الكلام فيها مفصلا في الكفارات.
ومنه يعلم أن المراد من قول المصنف وفي الانتقال تردد في وقته لا أصله لما قيل من أنه لا خلاف فيه ، مضافا إلى دعوى دلالة صحيح عمر بن يزيد (٢) المتقدم عليه أيضا وإن كان فيه ما فيه ، بل قد يمنع أصل القطع بالانتقال ، ويقتصر على وقوع العتق عن الأمر دون انتقاله إليه ، على أن يكون المراد من « لا عتق إلا في ملك » أنه لا يعتق غير المملوك كما سمعته عن بعض العامة ، لا أن المملوك لا يصح عتق مالكه عن غيره إلا بعد انتقاله إلى الغير ، بل قد يدعى أن الصحيح
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب العتق الحديث ٢ وفيه « لا عتق الا بعد ملك ».
(٢) لم يتقدم لعمر بن يزيد رواية تدل على ذلك ، والذي يمكن الاستدلال به هو صحيح بريد العجلي المروي في الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من كتاب العتق الحديث ٢ المتقدم في كتاب الكفارات ج ٣٣ ص ٢٢٢.