ثلاثة فيمن أعتق عبده منجزا ومات قبل موت السيد ولا مال له غيره : أحدها حريته أجمع ، لأنه لا فائدة للوارث في رقيته ، وثانيها رقيته أجمع ، لعدم مقابله للوارث لو حكمنا بحريته ، وثالثها حرية ثلثه خاصة ، مع أن الأول والأخير جاريان في المقام.
اللهم إلا أن يقال إن مبنى المسألة على أن المعتق أحد الثلاثة إذا فرض أنه الثلث ، لخبر الأنصاري (١) المشتمل على التجزءة أثلاثا ، لا أن المعتق الثلث من كل عبد وأن الموت قبل السيد لا يبطل حكم تنجيزه بالنسبة إلى الميت دون الوارث ، فلا بد حينئذ من القرعة ، إذ لعله يكون هو الحر ، فيحتسب على الميت الذي نجزه ، ويحسب تنجيزه عليه من ثلثه ، بل إذا انكشف بالقرعة حريته تبين أنه قد عين الميت الثلث به ، فإذا مات احتسب عليه ، كما لو عين ثلثه في عين فتلفت بآفة سماوية قبل الموت ، فإنه لا يكون له ثلث غيرها فكذا هنا ، فان تنجيزه له بمنزلة تعيينه ثلثا ، فتأمل جيدا فان المقام محتاج إلى تأمل تام.
ولو كانت الصورة بحالها ومات اثنان فان المتجه بناء على ما عرفت أنه يقرع بينهم أيضا ، فإن خرج سهم العتق على أحد الميتين عتق نصفه خاصة وحصل للورثة مثلاه وهو العبد الحي ، لعدم احتساب العبد الميت الآخر عنهم وإن خرج سهم الرق عليه أقرع بين الميت الآخر وبين الحي ، فإن خرج سهم الحرية على الميت الآخر أعتقنا نصفه أيضا ، وإن خرج سهم الرق عليه لم يحتسب على الورثة وأعتقنا ثلث العبد الحي.
ولو كان موت الميت منهم بالقتل الموجب للقيمة دخل القتيل في القرعة مطلقا ، لأن قيمته تقوم مقامه على تقدير رقيته ، فلا يفوت الوارث المال. ثم إن خرج سهم العتق لأحد الحيين عتق كله وللورثة الآخر وقيمة القتيل ، وإن خرج القتيل بان أنه قتل حرا ، وعلى قاتله الدية لورثته.
ولا يخفى عليك أن ذلك وغيره مبني على أن القرعة هنا بحكم القرعة التي
__________________
(١) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٨٥.