هي لتعيين المشتبه ، لا قرعة تمييز المشاع التي تقتضي التعيين حالها دون كشف للسابق ، بل قد يتوقف في اقتضاء الأولى الكشف أيضا فضلا عن الثانية ، خصوصا بالنسبة إلى التزام الغير بالدية أو القصاص.
ولعل هذه أو بعض ما سمعته سابقا الدقيقة التي أشار إليها في الدروس ، فإنه بعد أن ذكر الإقراع بين الميت والحي وذكر أن مئونة تجهيزه على ورثة العبد أو بيت المال لو خرجت القرعة بحريته قال : « وفيه دقيقة » فتأمل جيدا ، هذا كله في العتق بالمباشرة.
وأما العتق بالسراية فالمشهور أن من أعتق شقصا أي جزءا ولو يسيرا من عبده المملوك بأجمعه أو أمته سرى العتق فيه كله وإن لم يملك سواه إذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف والمعتق بالفتح لا مانع من نفوذ العتق فيه ، بل لعل ظاهر المتن وغيره عدم الخلاف فيه ، بل في الروضة ربما كان إجماعا ، لخبر غياث بن إبراهيم (١) المنجبر بما سمعت عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « إن رجلا أعتق بعض غلامه فقال علي عليهالسلام : هو حر ليس لله شريك » وخبر طلحة بن زيد (٢) عن جعفر عن أبيه عليهالسلام « أن رجلا أعتق بعض غلامه فقال : هو حر كله ليس لله شريك » مضافا إلى أولويتها من السراية في ملك الغير التي ستسمع اتفاق النصوص (٣) والفتاوى عليها في الجملة.
فما عن ابن طاوس ـ من الميل إلى عدم السراية للأصل المقطوع بما سمعت وظاهر جملة من النصوص (٤) المطرحة أو المؤولة وإن صح سند بعضها ـ في غاية الضعف ، وربما مال إليه بعض من تأخر عنه ممن لم يكن على الطريقة المستقيمة في استنباط الأحكام ، وفي وافي الكاشاني حمل الخبرين المزبورين على صيرورة العبد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٣ و ٤ و ٨.