وحينئذ فطريق استخراج مقدار المعتق بأن يقال : لو كانت قيمته عشرة مثلا وقت العتق فصارت عند الوفاة إلى عشرين ولم يخلف سواه عتق منه شيء ، وله من زيادة القيمة شيء ، وللورثة شيئان بإزاء المعتق ، لما عرفت من استحقاق الوارث الضعف ، فيكون العبد بتقدير أربعة أشياء ، فيعتق منه حينئذ نصفه الذي هو الان يساوي عشرة ، وقد كان يساوي خمسين ، وللورثة نصفه الذي يساوي عشرة ، وهو ضعف ما عتق منه.
ولو كانت قيمته مأة وقت العتق وثلاثة مأة عند الوفاة أيضا قيل أيضا عتق منه شيء ، وله من زيادة القيمة شيئان ، لأنها ضعف الأولى ، وللورثة شيئان ضعف ما عتق منه ، فيكون العبد بتقدير خمسة أشياء ، ثلاثة له ، واثنان للورثة ، فيعتق منه ما يقابل مأة وثمانين ، ويبقى منه للورثة ما يقابل مأة عشرين.
ولو صارت قيمته مأتين وخلف السيد مأة غيره قيل عتق منه شيء ، وله من نفسه باعتبار زيادة القيمة شيء آخر ، وللوارث منه ومن المأتين شيئان بإزاء ما انعتق ، فالمجموع في تقدير أربعة أشياء ، شيئان للعبد من نفسه ، وشيئان للورثة ، والشيء خمسة وسبعون ، فيعتق منه ثلاثة أرباعه ، ويسلم المأة والربع الآخر للورثة.
ولو بلغت قيمته ثلاثمائة وخلف مأة قيل أيضا : عتق منه شيء ، وتبعه من نفسه باعتبار زيادة القيمة شيئان ، وللورثة من نفسه وباقي التركة شيئان بإزاء ما انعتق ، فالمجموع في تقدير خمسة أشياء ثلاثة من نفسه ، وهي أربعة أخماس نفسه ، وللورثة اثنان من نفسه وباقي التركة ، فيعتق منه أربعة أخماس ، وهي مأتان وأربعون ، ويسترق الورثة منه ستين ، ويدفع لهم المأة ، فيكمل لهم مأة وستون ضعف ما انعتق منه.
ولو أعتق وقيمته مأة ثم بلغت عند الموت ألفا قيل : عتق منه شيء ، وتبعه تسعة أشياء ، وللورثة شيئان بإزاء ما عتق ، فالعبد في تقدير اثنى عشر شيئا ، للورثة سدسه ، فيعتق خمسة أسداسه ، وهكذا باقي ما يفرض ، هذا كله على ما سمعته من