عرفت ضعفه ، نعم لو ملكه اختيارا وكان موسرا قال الشيخ : يقوم عليه ، وفيه تردد قد عرفت منشأه ، وتحقيق الحال فيه وفي غيره في كتاب الكفارات (١) فلاحظ ، والله العالم.
فرعان :
بل فروع
الأول :
لو أوصى له ببعض ولده فمات بعد موت الموصى قبل القبول فقبله أخوه له ملكه على الأصح ، لكن في القواعد وشرحها للاصبهاني « سرى في باقيه على الميت إن خرج قيمة الباقي من الثلث ، لإعساره فيما زاد عليه ، وذلك لتنزل قبوله منزلة قبول الموصى له ، فكأنه قبل في الحياة ، وقبوله كاشف عن ملكه حين مات الموصى » وفيه أن قبول الأخ يملكه لا الميت ، كما تقدم تحقيقه في كتاب الوصايا.
ومنه يعلم ما في قوله أيضا « ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات وأخوه وارثه فقبله أخوه له لم يقوم الباقي على الأخ ، لأن الملك يحصل للميت أولا ، لقبول الوارث له ثم له بالإرث ، فكأنه حصل له الملك بغير اختياره » إذ قد عرفت أن الذي يملك بالقبول الوارث لا الميت الذي خرج عن قابلية الملك ، والوارث إنما قام مقامه في استحقاق تملك الموصى به بالقبول للأدلة الدالة عليه ، ولذا لا تتعلق به ديون الميت ولا وصاياه ، بل لو قصد القبول للميت بطل ، لعدم ما يدل على مشروعيته على وجه يترتب عليه الحكم المزبور ، وعلى هذا فالمتجه في الفرض التقويم على الوارث.
بل في القواعد احتمال ذلك على الأول أيضا ، لأنه في الحقيقة حصل باختياره وإن بعد بواسطة قال : « وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه الذي ينعتق عليه
__________________
(١) راجع ج ٣٣ خصال الكفارات : الوصف الثالث.