الرابع :
إذا أوصى مثلا لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه بإنفاق ونحوه ، بل ربما احتمل الوجوب ، وهو أحوط ، فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول ، لأنه لا غبطة للمولى عليه ، بل فيه فساد ، وذلك كالوصية بالمريض الفقير تفصيا من وجوب نفقته على المولى عليه ، وحينئذ فلو قبل على هذا الحال كان القبول باطلا ، نحو شراء الولي قريب الطفل الذي ينعتق عليه ، لأنه إتلاف محض.
الخامس : (١)
إذا أوصى له ببعض من ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول أو وجب. ولو كان المولى عليه موسرا قيل : لا يقبل ، لأنه يلزمه افتكاكه وإن لم تجب نفقته ، والوجه عند المصنف والأكثر على ما في المسالك القبول ، إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه لدخوله في ملكه بغير اختياره ، والأصل البراءة ، وإن كان قد يناقش بأن اختيار المولى كاختياره ، ولكن الأقوى عدم التقويم ، والله العالم.
وأما زوال الرق بالعوارض فهي أمور : منها العمى والجذام والإقعاد بلا خلاف أجده في شيء منها ، بل ظاهر غير واحد الإجماع عليه ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع صريحا في الأخير والأول ، لقول الصادق عليهالسلام في
__________________
(١) وهو ثاني الفرعين من الشرائع.